الشيخ الأنصاري
630
مطارح الأنظار ( ط . ج )
والمرارة والبرودة والحرارة ونحوها ، وليست الخصوصيّة وراء تلك الوجودات شيئا حتّى يتعقّل تعلّق النهي بها ويصير منشأ لاختلاف الأفراد في الثواب ، وعلى تقديره فاللازم هو ما عرفت فيما تقدّم من عدم الاطّراد وجريانه فيما ليس بمكروه إجماعا . والظاهر أنّ الرسالة المزبورة ليست من تصانيف السيّد المزبور ، وما عرفت من أقوى الشواهد على ذلك ، فتدبّر . الثالث « 1 » : أنّ النواهي التنزيهيّة راجعة إلى شيء خارج عن العبادة بحكم الاستقراء ، كالتعرّض عن الرشاش والتعرّض في موارد السيل « 2 » . . . إلى غير ذلك . وكونه خلاف الظاهر ممّا لا ضير فيه بعد قيام الحجّة على خلافه ، وليكن ذلك من باب الحكمة لعدم الاطّراد في كثير من الموارد وإن كان بعيدا ، ولا يلزم منه كراهة الكون في الحمّام مطلقا ؛ لأنّ المنقصة إنّما هي في الكون المتّحد مع الصلاة . وفيه : أنّ الجواب المذكور ممّا لا يجدي نفعا ؛ لأنّه إن أريد من تعلّق النهي بأمر خارج عن العبادة تعلّقه به على وجه لا يجامع عنوانهما فرد ، كما يقال : إنّ النظر إلى الأجنبيّة منهي عنه ولكنّه خارج عن الصلاة ، فيقال : إنّ التعرّض عن الرشاش أمر خارج عن حقيقة العبادة ، فهو وإن كان يجدي في دفع اجتماع الأمر والنهي ، لكن يرد عليه : أنّ ذلك الأمر الخارج لا بدّ أن يكون مقارنا للعبادة ملازما لها ، إذ مع المفارقة لا وجه لتعلّق النهي بالعبادة ، ومع عدم الملازمة أيضا لا وجه للنهي على وجه الإطلاق ، فلا بدّ أن يكون ملازما ، فيبنى على جواز اختلاف المتلازمين في الحكم ، فلو قيل بالمنع مطلقا أو على وجه خاصّ شامل للمقام فهو ، وإلّا فيرد الاحتمال المذكور ، وهو أنّ المعلوم من النواهي الواردة في العبادات كفتاوى من أفتى بالكراهة
--> ( 1 ) من وجوه الحلّ . ( 2 ) كذا ، والظاهر : للرشاش و . . . لموارد السيل . وكذا في ما يأتي .